السيد محمد الروحاني
310
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
والأحوط ( 804 ) عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها ، فيقدّمها عليها ، وإن صلّى في أوّل وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة ( 805 ) .
--> ( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 534 ، ط النجف الأشرف .